الميرزا جواد التبريزي

24

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وأمّا إن كان معلّقا على شرط : فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت [ 1 ] ، وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه . ثالثها : التخيير بين تقديم أيّهما شاء . ورابعها : القرعة . ( مسألة 13 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب : فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلّا فلا . وإن كان مضيّ الحول متأخّرا عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة [ 2 ] . نعم ، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلا ، لتعلّقها بالعين ، بخلاف الحجّ .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : في شرائط وجوب الحج ، الثالث ، المسألة 28 .